فصل: أحكام الزكاة‏

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 كتاب الزكاة من قسم الأفعال

‏{‏ الترغيب فيها‏}‏

16832- عن الحسن بن مسلم أن عمر بن الخطاب بعث من ثقيف على الصدقة ثم رآه بعد ذلك متخلفا، فقال‏:‏ أراك متخلفا ولك أجر غاز في سبيل الله‏.‏

ابن زنجويه في الأموال وابن جرير‏.‏

16833- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال‏:‏ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في ظل الحطيم بمكة فقيل‏:‏ يا رسول الله أتي على مال أبي فلان بسيف البحر فذهب به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة فحرزوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا عنكم طوارق البلاء بالدعاء، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ما نزل يكشفه وما لم ينزل يحبسه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ إن الله إذا أراد بقوم بقاء أو نماء رزقهم السماحة والعفاف وإذا أراد بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة، ثم قرأ ‏{‏حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون‏}‏‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

‏{‏ وجوبها‏}‏

16834- عن الزهري قال‏:‏ لم يبلغنا أن أحدا من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يثنون الصدقة ولكن كانوا يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب لأن أخذها سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

16835- عن ابن شهاب أن أبا بكر وعمر لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب والسمن والعجف لأن أخذها في كل عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة‏.‏

الشافعي ‏(‏ق‏)‏‏.‏ قال‏:‏ رواه الشافعي في القديم وزاد فيه‏:‏ ولا يضمنونها أهلها ولا يؤخرون أخذها عن كل عام‏.‏

16836- عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر الصديق‏:‏ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا‏:‏ لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله‏؟‏ قال أبو بكر‏:‏ هذا من حقها لا تفرقوا بين ما جمع الله، والله لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه‏.‏

الشافعي ‏(‏ق‏)‏‏.‏

16837- عن أنس قال‏:‏ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قال‏:‏ فقال عمر بن الخطاب‏:‏ يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب‏؟‏ فقال أبو بكر‏:‏ إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم عليه قال عمر‏:‏ ‏[‏فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق‏]‏‏.‏

‏(‏ق‏)‏ ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ‏(‏2/131‏)‏‏.‏ وما بين الحاصرين استدركته منه‏.‏ ص‏)‏‏.‏

16838- عن عمر قال‏:‏ لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب وقالوا‏:‏ نصلي ولا نزكي فأتيت أبا بكر فقلت‏:‏ يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم فإنهم بمنزلة الوحش، فقال‏:‏ رجوت نصرك وجئتني بخذلانك جبار في الجاهلية خوار في الإسلام ماذا عسيت أن أتألفهم بشعر مفتعل أو بسحر مفترى هيهات هيهات مضى النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي والله لأجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي وإن منعوني عقالا، قال عمر‏:‏ فوجدته في ذلك أمضى مني وأصرم مني وأدب الناس على أمور هانت علي كثير من مؤنتهم حين وليتهم‏.‏

الإسماعيلي‏.‏

16839- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال‏:‏ لما ارتد من ارتد على عهد أبي بكر أراد أبو بكر أن يجاهدهم، فقال له عمر‏:‏ أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال له أبو بكر‏:‏ ألا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة والله لأقاتلن من فرق بينهما حتى أجمعهما، فقال عمر‏:‏ فقاتلنا معه فكان والله رشدا فلما ظفر بمن ظفر به منهم قال‏:‏ اختاروا بين خطتين إما الحرب المجلية وإما الخطة المخزية قالوا‏:‏ هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما الخطة المخزية‏؟‏ قال‏:‏ تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وعلى قتلاكم أنهم في النار ففعلوا‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

16840- عن علي قال‏:‏ إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم وإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه‏.‏

‏(‏ص ق‏)‏ ثم اعلم رحمك الله أن بعض أحاديث هذا النوع ذكر في قتال أهل الردة‏.‏

‏{‏ أحكام الزكاة‏}‏

16841- عن أنس أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سأل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن له ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المتصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها‏.‏

‏(‏حم‏)‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال، ‏(‏خ ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب من بلغت عنده صدقة ‏(‏2/145 و 146‏)‏ ومر الحديث برقم ‏(‏15831‏)‏ ص‏)‏ د ن ه‏)‏ وابن جرير وابن الجارود وابن خزيمة والطحاوي ‏(‏حب قط ك هق‏)‏‏.‏

16842- عن أبي بكر الصديق أنه أعطى جابرا عدة كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ وأزيدك أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول‏.‏

‏(‏ش‏)‏ وابن راهويه ‏(‏هق‏)‏ وفي سنده ضعف‏.‏

16843- عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق كان إذا أعطى عطاءه قال‏:‏ هل لك مال فإن قال نعم، قال‏:‏ أد زكاته فإن لم يكن له مال قال‏:‏ لا تزكه يعني مال العطاء حتى يحول عليه الحول‏.‏

مالك ومسدد ‏(‏هق‏)‏ قال الحافظ ابن حجر‏:‏ إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال، ش بلفظ‏:‏ فإن قال نعم زكى ماله من عطائه وإلا سلم إليه عطاءه‏.‏

16844- عن إبراهيم النخعي قال‏:‏ قال أبو بكر والله لو منعوني عقالا مما أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وكان يأخذ مع البعير عقالا ثم قرأ ‏{‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل‏}‏‏.‏

ابن راهويه‏.‏ قال الحافظ ابن حجر‏:‏ هذا مرسل‏.‏ إسناده حسن وقد أخرجوا إسناده من طرق متصلة‏.‏

16845- عن يحيى بن برهان أن أبا بكر الصديق استشار عليا في أهل الردة فقال‏:‏ إن الله جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق، فعند ذلك قال أبو بكر‏:‏ لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

مسدد‏.‏

16846- عن أبي هريرة قال‏:‏ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر‏:‏ يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال‏:‏ لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله قال أبو بكر‏:‏ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه قال عمر‏:‏ فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق‏.‏

‏(‏حم خ ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ‏(‏2/131‏)‏ ص‏)‏ م د ت ن حب هق‏)‏‏.‏ ورواه ‏(‏عب‏)‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله‏.‏

16847- عن أبي قلابة قال‏:‏ بعث أبو بكر المصدقين فأمرهم أن يبيعوا الجذعة بأربعين والحقة بثلاثين وابن لبون بعشرين وبنت مخاض بعشرة فانطلقوا فباعوا ما باعوا بقيمة أبي بكر، ثم رجعوا حتى إذا كان العام المقبل بعثهم فقالوا‏:‏ لو شئنا أن نزداد ازددنا، فقال‏:‏ زيدوا في كل سن عشرة فلما أن كان العام المقبل بعثهم فقالوا‏:‏ لو شئنا أن نزداد ازددنا شيئا، قال‏:‏ لا، فلما ولي عمر بعث عماله بقيمة أبي بكر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قال العمال‏:‏ لو شئنا أن نزداد ازددنا، فقال‏:‏ زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان العام المقبل بعثهم بالقيمة الآخرة فقالوا‏:‏ لو شئنا أن نزداد شيئا ازددنا قال‏:‏ لا حتى إذا ولي عثمان بعث بقيمة عمر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا‏:‏ لو شئنا أن نزداد ازددنا، قال‏:‏ زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا‏:‏ لو شئنا أن نزداد ازددنا قال‏:‏ لا، فلما ولي معاوية بعث بقيمة عثمان الآخرة فلما كان العام المقبل قالوا‏:‏ لو شئنا أن نزداد ازددنا قال‏:‏ زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا‏:‏ لو شئنا أن نزداد ازددنا قال‏:‏ خذوا الفرائض بأسنانها ثم سموها وأعلنوها ثم جالسوهم البيع فما استطاعوا أن ينتقصوا وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

16848- عن القاسم بن محمد قال‏:‏ لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول‏.‏

مالك والشافعي ‏(‏ق‏)‏ وقال الشافعي‏:‏ أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس‏.‏ ‏(‏ق‏)‏‏.‏

16849- عن عمرو بن شعيب قال‏:‏ قضى أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل أقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمان مائة دينار‏.‏

الشافعي ‏(‏ق‏)‏‏.‏

16850- عن عكرمة بن خالد عن رجل حدثه عن مصدق أبي بكر الذي بعثه إلى اليمن أنه أخذ من كل عشر بقرات شاة‏.‏

مسدد‏.‏

16851- عن حارثة بن مضرب قال‏:‏ جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا‏:‏ إنا أصبنا أموالا‏:‏ خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، فقال‏:‏ ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي‏:‏ هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة‏.‏

‏(‏عب حم‏)‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال، ابن جرير وصححه، ‏(‏ع‏)‏ وابن خزيمة، ‏(‏ك ق ص‏)‏ قال ابن الجوزي في جامع المسانيد‏:‏ هذا الحديث ذكره ‏(‏حم‏)‏ في مسند أبي بكر ولا يصلح إلا في مسند عمر والمسند منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك‏.‏

16852- عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة‏.‏

‏(‏حم‏)‏‏.‏

16853- عن عمر قال‏:‏ فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وما سقي بالرشاء نصف العشر‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وأبو عوانة ‏(‏قط‏)‏‏.‏

16854- عن حماس قال‏:‏ كنت أبيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال‏؟‏ يا حماس أد صدقة مالك فقلت‏:‏ يا أمير المؤمنين إنما هو جعاب وأدم قال‏:‏ قومه وأخرج صدقته‏.‏

الشافعي ‏(‏عب‏)‏ وأبو عبيد في الأموال، ‏(‏قط‏)‏ وصححه ‏(‏هق‏)‏‏.‏

16855- عن عمر قال‏:‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل‏:‏ منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه ‏(‏أدراعه‏:‏ الأدراع‏:‏ جمع درع وهي الزردية‏.‏ النهاية ‏(‏2/114‏)‏ ب‏.‏

وأعتده‏:‏ الأعتد جمع قلة للعتاد وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب‏.‏ وتجمع على أعتدة أيضا‏.‏ النهاية ‏(‏3/176‏)‏ ب‏)‏ وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها‏.‏

‏(‏ن‏)‏ ‏(‏الحديث مر برقم ‏(‏15800 و 15826‏)‏ ص‏)‏‏.‏

16856- عن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة‏.‏

‏(‏ع‏)‏ وابن جرير ‏(‏هق‏)‏ ورجاله ثقات‏.‏

16857- عن كليب الجرمي قال‏:‏ لقيت عمر وهو بالموسم فناديت من وراء الفسطاط ألا إني فلان بن فلان وإن ابن أخت لنا له أخ غاز في بني فلان وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فرفع عمر جانب الفسطاط فقال‏:‏ أتعرف صاحبك‏؟‏ قلت‏:‏ نعم هو ذاك، قال‏:‏ انطلق به حتى ننفذ لكما قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ وكنا نتحدث أن القضية أربع من الإبل‏.‏

‏(‏ش‏)‏ وابن راهويه ‏(‏ع ص‏)‏‏.‏

16858- عن عمر قال‏:‏ إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب‏.‏

‏(‏قط‏)‏ وضعفه‏.‏

16859- عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بعثه على خرص ‏(‏خرص‏:‏ الخرص‏:‏ حزر ما على النخل من الرطب تمرا، وقد خرص النخل‏.‏ المختار ‏(‏133‏)‏ ب‏)‏ التمر فقال‏:‏ إذا أتيت على أرض فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون‏.‏

مسدد وابن سعد ‏(‏هق‏)‏ وهو صحيح‏.‏

16860- عن مروح بن سمرة قال‏:‏ أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين ما حق إبل مائة فقال‏:‏ أنبأني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن خير إبل ثلاثون زكى أهلها ببعير واستنفقوا بعيرا وأنطوا السائل بعيرا أدوا حقها تسألني عن حق إبل مائة والله إن لنا جملا نستقي عليه وتستقى جيراننا ونحتطب عليه وتحتطب جيراننا والله إني لأرى أن فيه حقا ما أؤديه فاتق ربك وأد زكاتها وأطرق ‏(‏وأطرق فحلها‏:‏ أي إعارته للضراب، واستطراق الفحل‏:‏ استعارته لذلك

والطرق في الأصل‏:‏ ماء الفحل وقيل هو الضراب ثم سمى به الماء‏.‏ النهاية ‏(‏3/122‏)‏ ب‏)‏ فحلها وامنح غزيرتها ‏(‏وامنح غزيرتها‏:‏ منحة اللبن‏:‏ أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏4/364‏)‏ ب‏.‏

غزيرتها‏:‏ غزيرة‏:‏ أي كثيرة اللبن‏.‏ وأغزر القوم‏:‏ إذا كثرت ألبان مواشيهم‏.‏ النهاية ‏(‏3/365‏)‏ ب‏)‏ وأفقر شديدتها ‏(‏وأفقر شديدتها‏:‏ وفي الحديث ‏(‏ما يمنع أحدكم أن يفقر البعير من إبله‏)‏ أي يعيره للركوب‏.‏ يقال‏:‏ أفقر البعير يفقره إفقارا إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر، وهو خرزاته، الواحدة‏:‏ فقارة‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏3/462‏)‏ ب‏)‏ واتق ربك‏.‏

يعقوب بن سفيان في مشيخته والخرائطي في مكارم الأخلاق ‏(‏هب‏)‏‏.‏

16861- عن سعيد بن أبي سعيد أن عمر سأل رجلا عن أرض له باعها فقال‏:‏ أحرز ‏(‏أحرز‏:‏ وفي حديث الزكاة ‏(‏لا تأخذوا من حرزات أموال الناس شيئا‏)‏ أي من خيارها هكذا يروي بتقديم الراء على الزاي، وهو جمع حرزة بسكون الراء، وهي خيار المال، لأن صاحبها يحرزها ويصونها‏.‏

والرواية المشهورة بتقديم الزاي على الراء، وفيه ‏(‏أنه بعث مصدقا فقال‏:‏ لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا‏)‏ الحزرات‏:‏ جمع حزرة - بسكون الزاي - وهي خيار مال الرجل، سميت حزرة لأن صاحبها لا يزال يحزرها في نفسه، سميت بالمرة الواحدة من الحزر، ولهذا أضيفت إلى الأنفس النهاية ‏(‏1/367 و 377‏)‏ ب‏)‏ مالك واحفر له تحت فراش امرأتك، فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين أليس بكنز فقال ليس بكنز ما أدي زكاته‏.‏

‏(‏ش‏)‏ وأبو الشيخ‏.‏

16862- عن عمر قال‏:‏ لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مانع الصدقة وقال‏:‏ أنا أضعها موضعها أيقاتل أحب إلي من حمر النعم وكان أبو بكر يرى أن يقاتل‏.‏

رستة في الإيمان‏.‏

16863- عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال‏:‏ في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت شاة ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي الإبل في كل خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة ويحسب صغارها وكبارها وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وفي الرقة ‏(‏وفي الرقة‏:‏ الورق‏:‏ الدراهم المضروبة، وكذا الرقة بالتخفيف‏.‏ وفي الحديث‏:‏ ‏(‏في الرقة ربع العشر‏)‏‏.‏ المختار ‏(‏568‏)‏ ب‏)‏ ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وابن جرير ‏(‏هق‏)‏‏.‏

16864- عن مسلم بن بنان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث سفيان بن عبد الله الثقفي ساعيا فرآه بعد أيام في المسجد فقال له‏:‏ أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله‏؟‏ قال‏:‏ وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم‏؟‏ قال‏:‏ يقولون ماذا‏؟‏ قال‏:‏ يقولون أيحسب علينا السخلة‏؟‏ فقال عمر احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه وقل لهم‏:‏ إنا ندع لهم الأكولة والربى ‏(‏والربي‏:‏ الربي التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن‏.‏ النهاية ‏(‏2/180‏)‏ ب‏.‏

والماخض‏:‏ الماخض‏:‏ هي التي أخذها المخاض لتضع‏.‏

والمخاض‏:‏ الطلق عند الولادة‏.‏ يقال مخضت الشاة مخضا ومخاضا ومخاضا، إذا دنا نتاجها‏.‏ النهاية ‏(‏4/306‏)‏ ب‏)‏ والماخض والفحل‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وابن جرير‏.‏

16865- عن عمر أنه كان يقول للخراص‏:‏ دع لهم قدر ما يقع وقدر ما يأكلون‏.‏

‏(‏طب ش‏)‏ وأبو عبيد في الأموال ‏(‏هق‏)‏‏.‏

16866- عن عمرو بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا فكتب إليه إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم وإلا فلا تحم لهم‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

أحكام الزكاة

16867- عن عمر قال‏:‏ إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك فاجمع ذلك كله ثم زكه‏.‏

أبو عبيد في الأموال، ‏(‏ش‏)‏‏.‏

16868- عن طارق أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه‏.‏

‏(‏ش‏)‏ وأبو عبيد‏.‏

16869- عن القاسم عن عائشة أن عمر مرت به غنم الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ‏(‏حافلا‏:‏ أي كثيرة اللبن‏.‏ النهاية ‏(‏1/409‏)‏ ب‏)‏ ذات ضرع عظيم، فقال عمر‏:‏ ما هذه الشاة‏؟‏ فقالوا‏:‏ شاة من الصدقة، فقال عمر‏:‏ ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات أموال الناس نكبوا ‏(‏نكبوا‏:‏ يريد الأكولة وذوات اللبن، ونحوهما‏:‏ أي أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة، ودعوها لأهلها‏.‏ فيقال فيه نكب ونكب‏.‏ النهاية ‏(‏5/112‏)‏ ب‏)‏ عن الطعام‏.‏

مالك والشافعي ‏(‏عب‏)‏ وأبو عبيد، ‏(‏ش‏)‏ ومسدد، ‏(‏هق‏)‏ ‏(‏أخرجه مالك في الموطأ كتاب الزكاة باب النهي عن التضيق على الناس في الصدقة رقم ‏(‏28‏)‏ ص‏)‏‏.‏

16870- عن الحسن قال‏:‏ كتب عمر إلى أبي موسى فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

16871- عن عمر قال‏:‏ ليس في الخضراوات صدقة‏.‏

أبو عبيد في الأموال ‏(‏هق‏)‏‏.‏

16872- عن مكحول أن عمر بن الخطاب جعل المعدن بمنزلة الركاز ‏(‏الركاز‏:‏ الركاز عند أهل الحجاز‏:‏ كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض‏.‏

وعند أهل العراق‏:‏ المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض‏:‏ أي ثابت‏.‏ يقال‏:‏ ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه‏.‏

وقد جاء في مسند أحمد في بعض طرق هذا الحديث ‏(‏وفي الركائز الخمس‏)‏ كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركزة‏:‏ القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها‏.‏ وجمع الركزة ركاز‏.‏ النهاية ‏(‏2/258‏)‏ ب‏)‏ في الخمس‏.‏

‏(‏هق‏)‏ وقال منقطع مكحول لم يدرك عمر‏.‏

16873- عن رباح‏:‏ أنهم أصابوا قبرا بالمدائن فوجدوا فيه رجلا عليه ثياب منسوجة بالذهب ووجدوا معه مالا فأتوا به عمار بن ياسر فكتب فيه إلى عمر فكتب أن أعطهم إياه ولا تنزعه منهم‏.‏

أبو عبيد في الأموال، ‏(‏ش‏)‏، ‏(‏ق‏)‏‏.‏

16874- عن شعيب بن يسار أن عمر كتب أن يزكي الحلي‏.‏

‏(‏خ‏)‏ في تاريخه وقال‏:‏ مرسل شعيب لم يدرك عمر ‏(‏ق‏)‏‏.‏

16875- عن شعيب بن يسار قال‏:‏ كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن‏.‏

‏(‏ق‏)‏، وقال‏:‏ مرسل‏.‏

16876- عن أبي سعيد المقبري قال‏:‏ جئت عمر بن الخطاب بمائتي درهم فقلت‏:‏ يا أمير المؤمنين هذه زكاة مالي قال‏:‏ وقد عففت يا كيسان‏؟‏ قال‏:‏ نعم قال‏:‏ اذهب أنت فاقسمها‏.‏

‏(‏هق‏)‏ وأبو عبيد في الأموال والحاكم في الكنى‏.‏

16877- عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن عمر قال‏:‏ في الزيتون العشر إذا بلغ خمسة أوسق‏.‏

‏(‏هق‏)‏، وقال‏:‏ منقطع وراويه ليس بقوي‏.‏

16878- عن بشر بن عاصم وعبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر وكان عاملا له بالطائف أن قبله حيطانا ‏(‏حيطانا‏:‏ الحائط‏:‏ واحد الحيطان، وحوط كرمه تحويطا‏:‏ بنى حوله حائطا فهو كرم محوط، ومنه قولهم‏:‏ أنا أحوط حول ذلك الأمر، أي‏:‏ أدور‏.‏ المختار ‏(‏125‏)‏ ب‏)‏ فيها كروم وفيها من الفرسك ‏(‏الفرسك‏:‏ الفرسك‏:‏ الخوخ‏.‏ النهاية ‏(‏3/429‏)‏ ب‏)‏ والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب إليه يستأمره في العشر فكتب إليه عمر أنه ليس عليها عشر قال‏:‏ هي من العضاة ‏(‏العضاة شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك، الواحدة‏:‏ عضة بالتاء، وأصلها عضهة‏.‏ النهاية ‏(‏3/255‏)‏ ب‏)‏ كلها ليس عليها عشر‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

16879- عن عاصم أن عمر استعمل أبا فيان بن عبد الله على الطائف فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ‏(‏بالغذاء‏:‏ الغذاء‏:‏ السخال الصغار، واحدها‏:‏ غذي‏.‏ النهاية ‏(‏3/348‏)‏ ب‏)‏ ولم يأخذه منهم فقالوا له‏:‏ إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فأمسك حتى أتى عمر فقال له‏:‏ إنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم فقال له عمر‏:‏ اعتد عليهم بالغذاء حتى السخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربي ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره‏.‏

مالك والشافعي وأبو عبيد في الأموال وابن جرير، ‏(‏ق‏)‏‏.‏

16880- عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح‏:‏ خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى فكتب إلى عمر بن الخطاب فأبى ثم كلموه أيضا فأبى، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم‏.‏

مالك وأبو عبيد في الأموال ‏(‏ق‏)‏‏.‏

16881- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب عن عبد وجد جرة من ذهب مدفونة، فكتب إليه عمر أن أرضخ له منها بشيء فإنه أحرى أن يؤدوا ما وجدوا‏.‏

ابن عبد الحكم‏.‏

16882- عن شبيل بن عوف قال‏:‏ أمرنا عمر بن الخطاب بالصدقة فقلنا نحن نجعل على خيولنا وأرقائنا عشرة عشرة فقال‏:‏ أما أنا فلا أجعله عليكم ثم أمر لأرقائنا بجريبين بجريبين‏:‏ الجريب من الطعام والأرض‏:‏ مقدار معلوم، وجمعه أجربة وجربان‏.‏ قال الرازي‏:‏ قلت الجريب مكيال؛ وهو أريبة أقفزة، والجريب من الأرض‏:‏ بندر الجريب الذي هو المكيال‏.‏ نقلهما الأزهري‏.‏انتهى‏.‏المختار ‏(‏73‏)‏ ب‏)‏ جريبين‏.‏

ابن سعد ‏(‏أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة شبيل بن عوف وهو ثقة قليل الحديث ‏(‏5/152‏)‏ ب‏)‏‏.‏

16883- عن عزرة أن أهل الشام قالوا لعمر‏:‏ إن أفضل أموالنا الخيل والرقيق فأخذ عمر لكل فرس عشرة ولكل رأس عشرة ثم رزقهم فكان يعطيهم أكثر مما أخذ منهم‏.‏

مسدد، ورواه ابن جرير من طريق عن عمر‏.‏

16884- عن الشعبي قال‏:‏ قال عمر‏:‏ ليس على عربي ملك ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة ‏(‏الملة‏:‏ الدية، وجمعها ملل‏.‏ قال الأزهري‏:‏ كان أهل الجاهلية يطأون الإماء ويلدن لهم، فكانوا ينسبون إلى آبائهم، وهم عرب، فرأى عمر أن يردهم على آبائهم فيعتقون، ويأخذ من آبائهم لمواليهم، عن كل واحد خمسا من الإبل‏.‏

وقيل‏:‏ أراد من سبي من العرب في الجاهلية وأدركه الإسلام وهو عند من سباه أن يرده حرا إلى نسبه، وتكون عليه قيمته لمن سباه خمسا من الإبل‏.‏ النهاية ‏(‏4/361‏)‏ ب‏)‏ على آبائهم خمسا من الإبل‏.‏

‏(‏عب‏)‏ وأبو عبيد في الأموال وابن راهويه ‏(‏هق‏)‏‏.‏

16885- عن أنس قال‏:‏ ولاني عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم وأن آخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه درهم‏.‏

أبو عبيد في الأموال‏.‏

16886- عن الأوزاعي قال‏:‏ بلغنا أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ خففوا على الناس في الخرص ‏(‏الخرص‏:‏ خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا‏:‏ إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا‏.‏ النهاية ‏(‏2/22‏)‏‏)‏ فإن في المال العرية ‏(‏العرية‏:‏ قد تكرر ذكرها في الحديث واختلف في تفسيرها، فقيل‏:‏ إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له‏:‏ يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق‏.‏

والعرية‏:‏ فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه إذا قصده ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة، من عري يعرى إذا خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم فعريت‏:‏ أي خرجت‏.‏ النهاية ‏(‏3/225‏)‏ ب‏.‏

الواطئة‏:‏ المارة والسابلة سموا بذلك لوطئهم الطريق‏.‏ النهاية ‏(‏5/200‏)‏ ب‏.‏

الآكلة‏:‏ الأكولة، التي تسمن للأكل‏.‏ وقيل هي الخصى والهرمة والعاقر من الغنم‏.‏ قال أبو عبيد‏:‏ والذي يروي في الحديث الأكيلة، وإنما الأكيلة المأكولة، يقال‏:‏ هذه أكيلة الأسد والذئب‏.‏ وأما هذه فإنها الأكولة ‏(‏1/58‏)‏ ب‏)‏ والواطئة والآكلة‏.‏

أبو عبيد في الأموال‏.‏

16887- عن عمر قال‏:‏ ما كان من دقيق أو بر يراد به التجارة ففيه الزكاة‏.‏

أبو عبيد‏.‏

16888- عن عمرو بن سعد أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس فأنكر ذلك عمر فقال‏:‏ لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم قال معاذ‏:‏ ما بعثت إليه بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك فقال معاذ‏:‏ ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا‏.‏

أبو عبيد في الأموال‏.‏ ص ‏(‏784‏)‏‏.‏

16889- عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فقال عمر‏:‏ أين صاحب الدنانير فقام إليه فقال له عمر‏:‏ خذ هذه الدنانير فهي لك‏.‏

أبو عبيد‏.‏

16890- عن عمر أنه قال لمولاه أسلم ورآه يحمل متاعه على بعير من إبل الصدقة، فقال‏:‏ فهلا ناقة شصوصا أو ابن لبون بوالا‏.‏

أبو عبيد في الغريب‏.‏

16891- عن هشام بن حبيش قال‏:‏ شهدت عمر بن الخطاب وأتاه صاحب الصدقة فقال‏:‏ إن إبل الصدقة قد كثرت فقام عمر بناس معه فنادى عمر على فريضة فريضة بثمن يزيد وأخذ عقلها فشد به حقوه ‏(‏حقوه‏:‏ الأصل في الحقو معقد الإزار، وجمعه أحق وأحقاء، ثم سمي به الإزار للمجاورة‏.‏ النهاية ‏(‏1/417‏)‏ ب‏)‏ ثم مر به على المساكين فجعل يتصدق به عليهم‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

16892- عن حزام بن هشام عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ مع كل فريضة عقالا ورواء ‏(‏رواء‏:‏ الرواء بالكسر والمد‏:‏ حبل يقرن به البعيران‏.‏

وقال الأزهري‏:‏ الرواء‏:‏ الحبل الذي يروى به على البعير‏:‏ أي يشد به المتاع عليه‏.‏ والأروية واحدها‏:‏ رواء‏.‏ النهاية ‏(‏2/280‏)‏ ب‏)‏ فإذا جاء إلى المدينة باعها ثم تصدق بتلك العقل والأروية‏.‏

ابن جرير‏.‏

16893- عن يعلى قال‏:‏ ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل فرسا أنثى بمائة قلوص ‏(‏قلوص‏:‏ هي الناقة الشابة‏.‏ النهاية ‏(‏4/100‏)‏ ب‏)‏ فبدا له فندم البائع فأتى عمر فقال‏:‏ إن يعلى وأخاه غصباني فرسي فكتب عمر إلى يعلى بن أمية أن الحق بي فأتاه فأخبره فقال‏:‏ إن الخيل لتبلغ هذا عندكم قال‏:‏ ما علمت فرسا قبل هذا بلغ هذا، فقال عمر فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا، قال‏:‏ فضرب على الخيل دينارا دينارا‏.‏

أبو عاصم النبيل في حديثه ‏(‏ق‏)‏‏.‏

16894- عن الوليد بن مسلم قال‏:‏ أنا أبو عمرو يعني الأوزاعي أن عمر ابن الخطاب قال‏:‏ خففوا على الناس في الخرص فإن فيه العرية والوطية والآكلة، قال الوليد‏:‏ قلت لأبي عمرو ما العرية‏؟‏ قال‏:‏ النخلة أو النخلتان والثلاث يمنحها الرجل الرجل من أهل الحاجة، قلت‏:‏ فما الآكلة‏؟‏ قال‏:‏ أهل المال يأكلون منها رطبا فلا يخرص ذلك ويوضع من خرصه، قال‏:‏ قلت فما الوطية‏؟‏ قال‏:‏ من يغشاهم ويزورهم‏.‏

‏(‏هق‏)‏ وقال‏:‏ هذا اللفظ الذي رواه الأوزاعي عن عمر في التخفيف رواه مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا‏.‏

16895- عن عمر أنه قال‏:‏ يا أهل المدينة إنه لا خير في مال لا يزكى فجعل في الخيل عشرة دراهم وفي البراذين ‏(‏البراذين‏:‏ البرذون‏:‏ الدابة، قال الكسائي‏:‏ الأنثى من البراذين برذونة‏.‏ النهاية ‏(‏1/35‏)‏ ب‏)‏ ثمانية‏.‏

ابن جرير‏.‏

16896- عن أنس قال‏:‏ جعلني عمر بن الخطاب على الجباية وأمرني أن آخذ إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وجعل أبا موسى على الصلاة‏.‏

ابن جرير‏.‏

16897- عن السائب بن الأقرع أن عمر استعمله على المدائن فبينما هو جالس في إيوان كسرى نظر إلى تمثال يشير بأصبعه إلى موضع قال‏:‏ فوقع في روعي ‏(‏روعي‏:‏ الروع بالضم‏:‏ القلب والعقل، يقال‏:‏ وقع ذلك في روعي، أي‏:‏ في خلدي وبالي، وفي الحديث ‏(‏إن الروح الأمين نفث في روعي‏)‏ المختار ‏(‏209‏)‏ ب‏)‏ أنه يشير إلى كنز فاحتفرت ذلك الموضع فاستخرجت كنزا فكتبت إلى عمر أخبره وكتبت أن هذا شيء أفاءه الله علي دون المسلمين قال‏:‏ فكتب إلي عمر إنك أمير من أمراء المسلمين فاقسمه بين المسلمين‏.‏

‏(‏خط‏)‏‏.‏

16898- عن السائب بن يزيد قال‏:‏ سمعت عثمان يقول‏:‏ هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ما بقي‏.‏

الشافعي وأبو عبيد في الأموال ‏(‏خ‏)‏ ومسدد ‏(‏هق‏)‏‏.‏

16899- عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول‏:‏ إن الصدقة تجب في الدين لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على ملئ تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة‏.‏

أبو عبيد في كتاب الأموال ‏(‏ق‏)‏‏.‏

16900- عن عثمان قال‏:‏ زكه يعني الدين إذا كان عند الملاء ‏(‏الملاء‏:‏ وملؤ الرجل‏:‏ صار مليئا، أي ثقة‏.‏ فهو مليء - بالمد - بين الملاء، والملاءة ممدودان وبابه ظرف‏.‏ المختار ‏(‏500‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

16901- عن سفيان بن سلمة قال‏:‏ أتي عمر بن الخطاب بصدقة زكاة فأعطاها أهل بيت كما هي‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

16902- عن السائب بن يزيد قال‏:‏ كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أسنان خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض حتى كان عمر بن الخطاب ومصر الأمصار فقال عمر بن الخطاب‏:‏ ليس كل الناس يجدون الإبل فقوموا الإبل أوقية أوقية فكانت أربعة آلاف ثم غلت الإبل، فقال عمر‏:‏ قوموا الإبل فقومت أوقية ونصفا فكانت ستة آلاف، ثم غلت الإبل فقال عمر‏:‏ قوموا الإبل فقومت أوقيتين فكانت ثمانية آلاف، ثم غلت الإبل، فقال‏:‏ قوموا الإبل فقومت أوقيتين ونصفا فكانت عشرة آلاف، ثم غلت الإبل، فقال عمر‏:‏ قوموا الإبل فقومت الإبل ثلاث أواق فكانت اثنى عشر ألفا فجعل عمر على أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الحلل ‏(‏الحلل‏:‏ برود اليمن، والحلة‏:‏ إزار ورداء، ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين المختار ‏(‏115‏)‏ ب‏)‏ مائتي حلة، قيمة كل حلة خمسة دنانير وعلى أهل الضأن ألف ضائنة ‏(‏ضائنة‏:‏ هي الشاة من الغنم، خلاف المعز‏.‏ النهاية ‏(‏3/69‏)‏ ب‏)‏ وعلى أهل المعز ألفي ماعز وعلى أهل البقر مائتي بقرة‏.‏

الحارث وسنده ضعيف‏.‏

16903- عن رجل قال‏:‏ سألت عمر بن الخطاب فقلت‏:‏ يا أمير المؤمنين أعلى المملوك زكاة‏؟‏ قال‏:‏ لا، فقلت‏:‏ على من هي، فقال‏:‏ على مالكه‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

16904- عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك‏.‏

‏(‏ش حم‏)‏ والدارمي ‏(‏د ت ه‏)‏ وابن جرير وصححه وابن خزيمة ‏(‏قط ك‏)‏ والدورقي ‏(‏ص‏)‏‏.‏

16905- عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام‏.‏

‏(‏ت ص‏)‏‏.‏

16906- عن علي قال‏:‏ والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة معلقة بسيفه أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة‏.‏

‏(‏حم‏)‏ والطحاوي والدورقي‏.‏

16907- عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة عامين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

16908- عن علي قال‏:‏ ليس في التفاح وما أشبهه صدقة‏.‏

أبو عبيد في الأموال ‏(‏هق‏)‏‏.‏

16909- عن علي قال‏:‏ فيما سقت السماء العشر وإذا سقي بالدواليب والنواضح نصف العشر‏.‏

أبو عبيد‏.‏

16910- عن علي في الدين الظنون قال‏:‏ إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى‏.‏

أبو عبيد، ‏(‏هق‏)‏‏.‏

16911- عن علي قال‏:‏ ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول‏.‏

أبو عبيد ‏(‏هق‏)‏‏.‏

16912- عن علي قال‏:‏ في كل عشرين دينارا نصف دينار وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد فبالحساب‏.‏

أبو عبيد وابن جرير‏.‏

16913- عن علي قال‏:‏ ليس في الإبل العوامل صدقة‏.‏

أبو عبيد بن حماد في نسخته، ‏(‏هق‏)‏ وابن جرير‏.‏

16914- عن الشعبي أن عليا أتى برجل وجد في خربة ألفا وخمس مائة درهم بالسواد، فقال علي‏:‏ لأقضين فيها قضاء بينا إن كنت وجدتها في قرية خربة تحمل خراجها قرية عامرة فهي لهم وإن كانت لا تحمل فلك أربعة أخماس ولنا خمسه وسأطيبه لك جميعا‏.‏

الشافعي، أبو عبيد ‏(‏هق‏)‏‏.‏

16915- عن علي أنه كان يزكي أموال ولد أبي رافع وكانوا أيتاما في حجره‏.‏

أبو عبيد ‏(‏ق‏)‏‏.‏

16916- عن علي أنه باع أرضا لبني أبي رافع بعشرة آلاف وكانوا أيتاما فكان يزكيها‏.‏

أبو عبيد‏.‏

16917- عن علي قال‏:‏ ليس في النيف ‏(‏النيف‏:‏ بوزن الهين‏:‏ الزيادة يخفف ويشدد‏.‏ يقال‏:‏ عشرة ونيف، ومائة ونيف‏.‏ وكل ما زاد على العقد فهو نيف، حتى يبلغ العقد الثاني ونيف فلان على السبعين، أي‏:‏ زاد‏.‏ المختار ‏(‏544‏)‏ ب‏)‏ شيء‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

16918- عن علي أنه قيل له‏:‏ إن فلانا أصاب معدنا فأتاه علي فقال‏:‏ أين الركاز الذي أصبت‏؟‏ فقال‏:‏ ما أصبت ركازا وإنما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع ‏(‏متبع‏:‏ التبيع‏:‏ ولد البقرة أول سنة‏.‏ وبقرة متبع‏:‏ معها ولدها‏.‏ ومنه الحديث ‏(‏إن فلانا اشترى معدنا بمائة شاة متبع‏)‏ أي يتبعها أولادها‏.‏ النهاية ‏(‏1/179‏)‏ ب‏)‏ فقال له علي‏:‏ ما أرى الخمس إلا عليك فخمس المائة شاة‏.‏

أبو عبيد في كتاب الأموال‏.‏

16919- عن علي أن رجلا أتى بزكاة ماله فقال‏:‏ أتأخذ من عطائنا‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فاذهب فإنا لا نأخذ منك شيئا لا نجمع عليك ألا نعطيك ونأخذ منك‏.‏

أبو عبيد في الأموال‏.‏

16920- عن علي قال‏:‏ ليس في العسل زكاة‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

16921- عن علي قال‏:‏ ليس في الخضراوات والبقول صدقة‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

16922- عن علي قال‏:‏ فيما سقت السماء وما سقي فتحا ‏(‏فتحا‏:‏ الفتح‏:‏ الماء الذي يجري في الأنهار على وجه الأرض‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏3/407‏)‏ ب‏)‏ العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

16923- عن علي قال‏:‏ ما سقت السماء فمن كل عشرة واحد وما سقي بالغرب فمن كل عشرين واحد‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

16924- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا زكى أموال بني أبي رافع قال‏:‏ فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص، فقالوا‏:‏ إنا وجدناها بنقص فقال علي‏:‏ أترون أنه يكون عندي مال لا أزكيه‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

16925- عن ابن حمحمة قال‏:‏ سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم فذهبت بها إلى علي فقال‏:‏ اقسمها خمسة أخماس فقسمتها فأخذ علي منها خمسا وأعطاني أربعة أخماس فلما أدبرت دعاني فقال‏:‏ في جيرانك فقراء ومساكين‏؟‏ قلت‏:‏ نعم، قال‏:‏ خذها فاقسمها بينهم‏.‏

‏(‏ص هق‏)‏‏.‏

16926- عن علي قال‏:‏ في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه فإذا زادت على عشرين ومائة فبحساب ذلك تستأنف الفرائض‏.‏

ابن جرير، ‏(‏هق‏)‏‏.‏

16927- عن علي‏:‏ ليس في الدراهم زكاة حتى تكون مائتين فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم وليس في الدنانير شيء حتى تبلغ عشرين دينارا فإذا كانت عشرين دينارا ففيها ربع العشر وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت على خمس وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة وفي كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا عمياء ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق وفيما سقت السماء أو كان فتحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر‏.‏

ابن جرير، ‏(‏هق‏)‏‏.‏

16928- عن علي قال‏:‏ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال‏:‏ إنا قد وضعنا عنكم صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا العشر، هاتوا من كل أربعين درهما درهما وليس فيما دون المائتين شيء، وفي كل عشرين مثقالا نصف مثقال وليس فيما دون ذلك شيء وفيما سقت السماء أو سقي فتحا العشر وفيما سقي بالغرب نصف العشر وفي الإبل في خمس شاة وليس فيما دون ذلك شيء، وفي لفظ‏:‏ وليس في أربع شيء وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس من الغنم فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن له ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وفي البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة حولي ‏(‏حولي‏:‏ وفي حديث الأحنف ‏(‏إن إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل حولاء الناقة، من ثمار متهدلة وأنهار متفجرة‏)‏ أي نزلوا في الخصيب‏.‏

تقول العرب‏:‏ تركت أرض بني فلان كحولاء الناقة إذا بالغت في صفة خصبها، وهي جليدة رقيقة تخرج مع الولد فيها ماء أصفر، وفيها خطوط حمر وخضر‏.‏ النهاية ‏(‏1/464‏)‏ ب‏)‏، وفي أربعين مسنة وليس على العوامل شيء، وفي الغنم في أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك شيء، وفي الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين، فإن زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة شاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يأخذ المصدق فحلا ولا هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق فإن لم تكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان‏.‏

ابن جرير وصححه‏.‏

16929- عن علي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهم‏.‏

ابن جرير ‏(‏الحديث مر برقم ‏(‏15837‏)‏ وسقط من عزو الحديث لفظ ‏[‏حم‏]‏، فصحح ذلك‏.‏ ص‏)‏‏.‏

16930- عن علي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قد عفا لكم عن الخيل والرقيق يعني ليس فيها زكاة‏.‏

ابن جرير‏.‏

16931- عن قتادة عن أنس قال‏:‏ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو سقي بالسيح ‏(‏بالسيح‏:‏ السيح‏:‏ الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏2/432‏)‏ ب‏)‏ أو سقي بالغيل ‏(‏بالغيل‏:‏ الغيل‏:‏ ما جرى من المياه في الأنهار والسواقي‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏3/403‏)‏ ب‏)‏ العشر، وما سقي بالرشاء ‏(‏بالرشاء‏:‏ الرشاء‏:‏ الحبل، وجمعه أرشية، وأرشى الدلو‏:‏ جعل له رشاء المختار ‏(‏194‏)‏ ب‏)‏ فنصف العشر‏.‏

ابن جرير وصححه‏.‏

16932- عن قتادة مرسلا مثله‏.‏

ابن جرير‏.‏

16933- عن الزهري وقتادة عن جابر قال‏:‏ في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة، قال الزهري‏:‏ وبلغنا أن قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ثلاثين بقرة تبيع أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك‏.‏

ابن جرير‏.‏

16934- عن أيوب قال‏:‏ كنت أسمع زمانا من الناس أنهم يقولون‏:‏ خذوا منا ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أعجب حين لم يقبلوا منهم ذلك حتى حدثني الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه هذه الفرائض فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتب به إلى العمال فأخذ به أبو بكر بعده فأمضاه على ما كتب لا أعلمه إلا ذكر البقرة أيضا‏.‏

ابن جرير‏.‏

16935- عن الزهري قال‏:‏ فرائض البقر مثل فرائض الإبل‏.‏ غير أنه لا أسنان فيها‏.‏

ابن جرير‏.‏

16936- عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة وآخر قالوا‏:‏ صدقات البقر كنحو صدقات الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بقرة مسنة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فبقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل أربعين بقرة بقرة مسنة‏.‏

ابن جرير‏.‏

16937- عن عكرمة بن خالد قال‏:‏ استعملت على صدقات عك فسألت أشياخي ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، فقال بعضهم في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وقال بعضهم في خمس شاة وفي عشر شاتان مثل صدقة الإبل‏.‏

ابن جرير ‏(‏عب‏)‏‏.‏

16938- أنا معمر قال‏:‏ أعطاني سماك بن الفضل كتابا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مالك بن كفلانس والمصعبين فقرأته فإذا هو فيه‏:‏ فيما سقت الأنهار والسماء العشر، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر، وفي البقر مثل الإبل‏.‏

ابن جرير وقال‏:‏ أخذ جماعة بهذا، وقالوا‏:‏ إن الخبر الذي روى فيها عن معاذ منسوخ بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بخلافه‏.‏

16939- عن أبي ليلى عن الحكم قال‏:‏ بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة فسألوه عن فضل ما بينهما فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ لا تأخذ شيئا‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

16940- يا أبا حذيم إنما الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون‏.‏

‏(‏حم ع‏)‏ ويعقوب بن سفيان والمنجنيقي في مسنده وابن سعد والبغوي والباوردي وابن قانع ‏(‏طب ص‏)‏ عن زيال بن عبيد بن حنظلة بن حذيم عن أبيه عن جده‏.‏

16941- عن يعلى بن الأشدق ‏(‏يعلى بن الأشدق العقيلي أبو الهيثم الجزرى، قال البخاري‏:‏ لا يكتب حديثه روى عن رقاد بن ربيعة‏.‏ ميزان الإعتدال ‏(‏4/457‏)‏‏.‏

وكان في سند الحديث اسم‏:‏ وقاد بالواو بينما هو بالراء كما هو في ميزان الإعتدال ‏(‏4/457‏)‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ‏(‏1/303‏)‏‏.‏

وهكذا ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ‏(‏2/235‏)‏‏:‏ رقاد بن ربيعة العقيلي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بلفظه‏.‏ ص‏)‏ قال‏:‏ أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رقاد بن ربيعة العقيلي قال‏:‏ أخذ منا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم من المائة شاة فإن زادت فشاتان‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

16942- عن يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد قال‏:‏ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ كم إبلك‏؟‏ قلت‏:‏ ثلاثون، قال‏:‏ إن ثلاثين خير من المائة قلت‏:‏ إنا لنتحدث أن المائة أفضل وأطيب، قال‏:‏ هي مفرقة مفتنة وكل مفرح مفتن‏.‏

الرامهرمزي في الأمثال‏.‏

16943- أخبرنا أبو بكر بن محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم ثنا القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن محمد المهتدي‏:‏ ثنا أبو الفتح يوسف بن عمرو بن مسرور القواس إملاء قال‏:‏ قرئ على أبي العباس أحمد بن عيسى السكين البلدي وأنا أسمع، قيل له‏:‏ حدثكم هاشم يعني ابن القاسم الحراني‏:‏ ثنا يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم إبلك‏؟‏ قال‏:‏ قلت ثلاثون، قال‏:‏ إن ثلاثين خير من مائة، قلت‏:‏ يا رسول الله إنا لنرى أن المائة أكثر من ثلاثين وهي أحب إلينا، قال‏:‏ إن ربها بها معجب وإنه لا يؤدي حقها إن المائة مفرحة مفتنة وكل مفرح مفتن‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

16944- عن ابن عمر قال‏:‏ كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن تبعه من أهل اليمين ابن معافر وهمدان أن على المؤمنين من صدقة الثمار عشور ما تسقي العين وسقت السماء وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشور‏.‏

ابن جرير‏.‏

16945- عن ابن عمر قال‏:‏ الزكاة في النخل والعنب والشعير والسلت فيما سقت السماء أو سقي فتحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر‏.‏

ابن جرير‏.‏

16946- عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ ليس في الفاكهة والبقل والتوابل والزعفران والقصب والحرير والكرسف والعصفر والفاكهة اليابسة والرطبة زكاة‏.‏

ابن جرير‏.‏

16947- عن معاذ قال‏:‏ ليس في الأوقاص شيء‏.‏

‏(‏ش‏)‏ وابن جرير‏.‏

16948- عن معاذ قال‏:‏ بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر ومما سقي بالدوالي نصف العشر‏.‏

ابن جرير وصححه‏.‏

16949- عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة‏.‏

ابن جرير‏.‏

16950- عن معاذ قال‏:‏ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا جذعا‏.‏

ابن جرير‏.‏

16951- عن طاووس أن معاذا أخذ من البقر من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة فسألوه عما دون الثلاثين فقال‏:‏ لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يأمرني فيه بشيء‏.‏

ابن جرير‏.‏

16952- عن طاووس قال‏:‏ أتى معاذ بوقص البقر فقال‏:‏ لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بشيء‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

16953- عن طاووس أن معاذ بن جبل قال‏:‏ لست آخذا في أوقاص ‏(‏أوقاص‏:‏ وفي حديث معاذ ‏(‏أنه أتى بوقص في الصدقة فقال‏:‏ لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء‏)‏ الوقص، بالتحريك‏:‏ ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة‏.‏ والجمع‏:‏ أوقاص‏.‏ النهاية ‏(‏5/214‏)‏ ب‏)‏ البقر شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشيء‏.‏

ابن جرير‏.‏

16954- عن أبي وائل قال‏:‏ أتى مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فنزل على الماء فأخذ بأذن شاة لنا ما لنا غيرها فأتيته فقلت‏:‏ يا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا غير هذه الشاة فقال‏:‏ ليس عليها شيء‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

16955- عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل اليمن فخرص عليهم النخل‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

16956- عن مجاهد قال‏:‏ ليس على التفاح والكمثرى وأشباهه زكاة ولا على البقول زكاة‏.‏

ابن جرير‏.‏

16957- عن الزهري قال‏:‏ سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال‏:‏ مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق‏.‏

ابن جرير‏.‏

16958- عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل فتؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا فتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

‏{‏ أدب المزكي‏}‏

16959- عن أبي قال‏:‏ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض فقلت له‏:‏ أد ابنة مخاض فإنها صدقتك، فقال‏:‏ ذاك مالا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت له‏:‏ ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته، قال‏:‏ فإني فاعل قال‏:‏ فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له‏:‏ يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذ فأبى علي وهاهي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال‏:‏ فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها، قال‏:‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة‏.‏

‏(‏حم د ع‏)‏ وابن خزيمة ‏(‏حب ك ص‏)‏ ‏(‏الحديث مر برقم ‏(‏16543‏)‏ وعزوته إلى مظانه‏.‏ ص‏)‏‏.‏

16960- عن ابن النجار أنبأنا أبو القاسم يحيى بن سعد بن يحيى بن يرشن التاجر أنبأنا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري أنبأنا سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي ثنا أبو الحسن بالرملة ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب وزيد بن أخرم قالا‏:‏ ثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد أنه دخل على أبي جعفر المنصور وعنده رجل من ولد الزبير بن العوام وقد سأله وقد أمر له بشيء فتسخطه الزبيري فاستقله فأغضب المنصور ذلك من الزبيري حتى بان فيه الغضب، فأقبل عليه جعفر فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين حدثني أبي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن علي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من أعطى عطية طيبة بها نفسه بورك للمعطي والمعطى، فقال أبو جعفر‏:‏ والله لقد أعطيته وأنا غير طيب النفس بها ولقد طابت بحديثك هذا، ثم أقبل على الزبيري فقال‏:‏ حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين علي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من استقل قليل الرزق حرمه الله كثيره، فقال الزبيري‏:‏ والله لقد كان عندي قليلا ولقد كثر عندي بحديثك هذا، قال سفيان‏:‏ فلقيت الزبيري فسألته عن تلك العطية فقال‏:‏ لقد كانت نزرة قليلة فقبلتها فبلغت في يدي خمسين ألف درهم، وكان سفيان بن عيينة يقول‏:‏ مثل هؤلاء القوم مثل الغيث حيث وقع نفع، قال الذهبي‏:‏ سهل بن أحمد الديباجي قال الأزهري كذاب رافضي ‏(‏قال الذهبي في ميزان الإعتدال ‏(‏2/237‏)‏‏:‏ رمي بالأخوين‏:‏ الرفض والكذب‏.‏ ص‏)‏‏.‏

‏{‏ عامل الصدقة‏}‏

16961- عن سليمان بن يسار بن أبي ربيعة أنه أتى بصدقات قد سعى عليها فلما قدم خرج إليه عمر بن الخطاب فقرب لهم عمر تمرا ولبنا وزبدا فأكلوا وأبى عمر أن يأكل، فقال له ابن أبي ربيعة‏:‏ أصلحك الله والله إنا لنشرب من ألبانها ونصيب منها، فقال‏:‏ يا ابن أبي ربيعة إني لست كهيئتك إنك تتبع أذنابها وتصيب منها فلست كهيئتي‏.‏

أبو عبيد ‏(‏هق‏)‏‏.‏

16962- عن علي قال‏:‏ قلت للعباس سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعملك على الصدقات فسأله، فقال‏:‏ ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب المسلمين‏.‏

‏(‏ش‏)‏، وابن راهويه والعسكري في المواعظ وابن جرير وصححه‏.‏

16963- عن علي قال‏:‏ قلت للعباس سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقة فسأله، فقال‏:‏ ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب المسلمين‏.‏

البزار وابن خزيمة ‏(‏ك‏)‏‏.‏

16964- عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل حذيفة على بعض الصدقة فلما قدم، يا حذيفة هل رزيء ‏(‏رزيء‏:‏ يقال‏:‏ رزأته أرزؤه‏.‏ وأصله النقص‏.‏ النهاية ‏(‏2/218‏)‏ ب‏)‏ من الصدقة شيء‏؟‏ قال‏:‏ لا يا رسول الله أنفقنا بقدر إلا أن ابنة لي أخذت جديا من الصدقة، قال‏:‏ كيف بك يا حذيفة إذا ألقيت في النار وقيل لك ايتنا به‏؟‏ فبكى حذيفة ثم بعث إليها فجيء به فألقاه في الصدقة‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

16965- عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة فقال له‏:‏ اتق الله يا أبا الوليد اتق الله لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثؤاج، فقال‏:‏ يا رسول الله إن ذلك كذلك قال‏:‏ إي والذي نفسي بيده إن ذلك لكذلك إلا من رحم الله عز وجل، قال‏:‏ والذي بعثك بالحق لا أعمل على اثنين أبدا‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

16966- عن ابن عمر قال‏:‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فقال‏:‏ إياك أن تأتي ببعير تحمله له رغاء، فقال‏:‏ لا آخذه ولا أجيء به فأعفاه‏.‏

الرامهرمزي في الأمثال‏.‏

16967- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال‏:‏ إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة تحمل بعيرا على عنقك له رغاء، قال سعد‏:‏ يا رسول الله فإن فعلت إن ذلك لكائن قال‏:‏ نعم قال سعد‏:‏ لا آخذه ولا أجيء به فأعفاه‏.‏

‏(‏كر‏)‏، ورجاله ثقات‏.‏

16968- عن عائشة - أحسب أنها رفعت الحديث - أيما عامل أصاب في عمله فوق رزقه الذي فرض له فإنه غلول ‏(‏غلول‏:‏ الغلول في الحديث‏:‏ هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة‏.‏ يقال‏:‏ غل في المغنم يغل غلولا فهو غال‏.‏ وكل من خان في شيء خفية فقد غل‏.‏ النهاية ‏(‏3/380‏)‏ ب‏)‏‏.‏

ابن جرير‏.‏